الصفحه ٢٥٥ : العكبري البغدادي الملقّب بالشيخ المفيد ١٥٦
اصول الكافي ، لأبي
جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني
الصفحه ٤٣ : : فالأوّل هو مذهب جمهور المتكلّمين ، والثاني هو
مذهب النجدات من الخوارج (١) ، والثالث مذهب أبي بكر الأصمّ
الصفحه ٤٧ : أضدادها ، وبالله التوفيق.
وعن الثالث : لم
لا يجوز أن يكون وجوب الإمامة لفائدة هي تقريب عباده من طاعته
الصفحه ٥٦ : كلّ واحد من تلك الأقسام متحقّقا فيه ، مع
أنّه لا تجب عصمته بالاتّفاق.
الثالث (١) : أنّا سنبيّن أنّ
الصفحه ٥٧ : أوّلا.
وعن الثالث ، من
وجوه :
أحدها : لا نسلّم
أنّ الإمامة مركّبة من القيدين المذكورين (١) ، وبيانه
الصفحه ٦٠ :
وثالثها : يجب على
الحاكم الحكم بشهادة من ظاهره العدالة مع أنّه لا تجب عصمة الشاهد.
ورابعها
الصفحه ٦٦ :
الثالث :أنّا سنبيّن إن شاء الله تعالى أنّ الإمام يجب أن يكون
منصوصا عليه من قبل الرسول
الصفحه ٦٧ :
البحث الثالث
في أنّ الإمام يجب أن يكون عالما بكلّ الدين
مرادنا بذلك أنّه
عالم بالأحكام الكلية
الصفحه ٦٩ : : إمّا أن ينصّ عليه النبي أو الإمام.
الثاني : أن تختاره الامّة وتجتمع عليه.
الثالث : أن يدعو أهل
الصفحه ٧٠ : والدعوة عقلا ، فيتعيّن
أنّ السبب [النصّ] (٥) وإن جاز ذلك عقلا.
الثالث : أن نبيّن أنّ النصّ وجد من الرسول
الصفحه ٧١ :
الثالث : القول
بالاختيار يؤدي إلى خلوّ الزمان عن الإمام ، وذلك غير جائز.
بيان الأوّل : أنّ
الصفحه ٧٤ : الإمامة كما بيّن
لهم سائر الشرائع. وهذا هو الاعتراض أيضا على الثالث.
لأنّا نجيب عن
الأوّل : بأنّا ما
الصفحه ٨١ : » (١).
الثاني : قوله وهو مشير إليه آخذ بيده : «هذا خليفتي فيكم من بعدي
فاسمعوا له وأطيعوا» (٢).
الثالث : قوله
الصفحه ٨٣ :
الثالث : أنّ الأنصار لمّا طلبوا الإمامة وقدّم المهاجرون أنفسهم
عليهم لمسابقتهم (١) في الإسلام
الصفحه ٨٦ : النصّ ضرورة ، إذا (٢) كان حصول العلم من النقل هو الدليل على صحّة ذلك التواتر.
وعن الثالث وهو الأوّل من