الصفحه ١٠١ :
تقدّم حلف في
الجاهلية مع اليهود والنصارى وجب التزام ذلك الحلف.
فظهر أنّ في حمل
الآية على ما
الصفحه ١٠٢ : ) ومعلوم أنّ الولاية الثابتة لبعضهم مع بعض ليست ولاية
استحقاق التصرّف لأنّ المستحقّ لها هو النبي
الصفحه ١٠٣ : : ما جاءني إلّا زيد وحده ، مع إفادة (إلّا) للحصر هاهنا.
وأمّا حسن
الاستفهام فنحن نمنعه هاهنا ، وبيانه
الصفحه ١٠٨ : ، أمّا أنتم فزعمتم حملها على النصرة من غير ضرورة ، مع
دلالة الآية المذكورة على النصرة وكان تكرارا لا حاجة
الصفحه ١٠٩ : ، إلّا أنّ قرينة امتناع اجتماع أوامر الخليفة مع أوامر المستخلف بحسب
العرف والعادة صرفت عن حملها على ثبوت
الصفحه ١١٣ : أن تكون
بمعنى المعتق ، وهو باطل ، لأنّه ليس معه صفات النبي صلىاللهعليهوآله ولا من صفات علي
الصفحه ١١٥ : صلىاللهعليهوآله والعلم بغزواته مع الكفّار
__________________
(١) الأحزاب : ٦.
(٢) التبيان ٨ : ٣١٧
، ومجمع
الصفحه ١٢١ : ،
__________________
(١) كنز العمّال ١٢ :
٨٨ ، الحديث ٣٤١١٣ ، مع تقديم وتأخير في مفردات الحديث.
(٢) انظر التبيان ٣ :
١٨٧
الصفحه ١٢٢ : ، يبادر
إلى الذهن أنّه إنّما أراد بالمولى الناصر.
قوله في الوجه
الثاني : أنّ المولى له معان كثيرة لكن لا
الصفحه ١٢٣ : .
سلّمنا أنّه لا
يكون مخالفا للإجماع ولكن المعتق يسمى مولى مع أنّه ليس أولى بالتصرّف فبطل قولكم
: أنّ هذه
الصفحه ١٢٦ : ؟
سلّمنا لكنّ (٢) العلم التواتري لا يتوقّف على الكثرة فإنّ المخبر الواحد
مع انضمام القرائن إليه قد يفيد
الصفحه ١٢٨ : ، فبطريق الأولى أن لا
ينكره أحد من غيرهم ممّن لا طمع له في هذا الأمر لو وصله ، هذا مع تسليم أنّ
الصحابة
الصفحه ١٣٠ : قوله : اسقني معه إناء الماء أو اسقني من آب ؛ وإذا كان صحّة الاقتران من
عوارض الألفاظ لم يلزم في كلّ ما
الصفحه ١٤٠ : مع
__________________
(١) في النسختين :
رجف ، وأثبت الصحيح.
الصفحه ١٥٠ : صلىاللهعليهوآله أيّ مبلغ ، فبات ليلته مهموما ، فلمّا أصبح خرج إلى الناس
ومعه الراية فقال : «لاعطينّ الراية اليوم