قوله : رابعا : لو أفادت المدح على إيتاء الزكاة حال الصلاة ، إلى آخره.
قلنا : الملازمة ممنوعة ؛ فليس كلما حسن وجب أن يكون سنّة ، لكن لم قلتم : إنّه ليس سنّة في حقّهم عليهمالسلام إذ (١) كانوا يلزمون أنفسهم جميع الامور المقرّبة إلى الله تعالى وإن استلزمت المشاقّ والكلفة ، فجائز أن يسنّ في حقهم سنن ليست في حقّنا ، وإذا كانت كذلك تعيّن أنّ الواو للحال كما سبق بيانه.
قوله يحتمل أن يكون غرضه من ذكر الركوع على الخصوص تشريف.
قلنا : قد سلمتم أنّه يكون تكرارا ، بقي أن يؤوّلوا أنّه مشتمل على فائدة هي التشريف ، لكن التكرار خلاف الأصل ، وما ذكرتم أنّه زيادة فليس بحقّ وإنّه باطل لوجهين :
أحدهما : أن يقول : لو كان الواو للاستئناف لكان الكلام في غاية الركاكة ؛ وذلك لأنّ ذكر إقامة الصلاة أتمّ وأشرف من إقامة بعض أركان الصلاة ، وعادة الكلام الفصيح أن يبدأ بالأشرف فالأشرف (٢) لا أن يبدأ ويختم بما دونه ، لأنّا إذا علمنا أوصاف المؤمنين على الوجه الأكمل ثمّ ذكر لنا بعد ذلك وصف دون ذلك لم يكن للوصف الثاني ذوق في النفس ، بل يكون ذلك في غاية الركاكة.
الثاني : لو كان الواو للاستئناف لبقي الكلام منقطعا عمّا قبله وصار بمنزلة من يقول ابتداء ، هم راكعون ، وهذا الكلام غير مفيد.
بقي أن نقول : أنّهم أرادوا بالاستئناف العطف لكن الخطأ قائم من وجهين :
أحدهما : أنّ (٣) واو الاستئناف لا تطلق على واو العطف بالاتفاق.
__________________
(١) أثبتنا الراجح في الظنّ ، وفي النسختين : إذا.
(٢) أثبتنا الصحيح ، وفي النسختين : إلّا ، وفي نسخة «ضا» : إلّا أن يبدو.
(٣) من نسخة «ضا».