رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «لا يجوز لامرأة في مالها أمر إلّا بإذن زوجها». قاله أبو عمر هكذا. وقد وصله ابن ماجة وابن مندة من هذا الوجه عن الليث ، عن رجل من ولد كعب بن مالك يقال له عبد الله بن يحيى عن أبيه ، عن جدّه ـ أن جدّته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فقالت : إني تصدقت بهذا الحلي ... فذكر الحديث. وفيه : «فهل استأذنت كعبا؟» فقالت : نعم. قال ابن مندة : ورواه يحيى بن عبد الله بن كعب ، عن أمه بنت عبد الله بن أنس ، عن أمها فاضلة الأنصارية. وستأتي.
القسم الثاني
١١١٤٦ ـ خديجة بنت الزبير بن العوّام.
تقدم ذكرها في القسم الأول ، ويغلب علي الظنّ أنها من أهل هذا القسم ، وأنها كانت في العهد النبوي صغيرة.
القسم الثالث
١١١٤٧ ـ خولة الحنفية ، والدة محمد بن علي [بن أبي طالب] (١) (٢).
تقدم ذكرها في القسم الأول ، وإن لم يثبت أنها كانت حين قيل لعليّ ذلك مسلمة ، وإلّا فهي من أهل هذا القسم.
١١١٤٨ ـ خولة بنت الهذيل. تقدمت في الأول ، وظاهر قصتها أنها لم تلق النبي صلىاللهعليهوسلم ، فتكون من أهل هذا القسم.
القسم الرابع
١١١٤٩ ـ خولة بنت عمرو.
ذكرها ابن مندة ، وأورد من طريق عبد الملك بن يحيى عن هشام بن عروة [عن أبيه] (٣) ، عن عائشة ، قالت : ابتاع النبيّ صلىاللهعليهوسلم جزورا من أعرابي ، فبعث إلى خولة بنت عمرو يستسلفها ، ثم قال : رواه مرجّي بن رجاء وغيره عن هشام ، فقالوا في حديثهم : بعث إلى خولة بنت حكيم. وهذا أصحّ.
__________________
(١) سقط في أ.
(٢) سقط في أ.
(٣) قال الهيثمي في الزوائد ٤ / ١٤٢ وعن عائشة قالت ابتاع رسول الله صلىاللهعليهوسلم من رجل من الأعراب جزورا ... الحديث رواه أحمد والبزار وإسناد أحمد صحيح.