الأول : ممنوع ، فإنه ما من آية من القرآن إلا وكان نقلها عن النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ متواترا.
والثانى : مسلّم ولا يمتنع أن يكون أصل الآية متواترا ، وترتيبها فى القرآن وتقديمها ، / وتأخيرها ؛ ثابتا بالظن.
قولهم : إنّ مصاحف الصّحابة مختلفة وكلّ واحد أنكر مصحف الآخر.
قلنا : المصاحف المشهورة فى زمن الصحابة [كلها كانت متواترة عن النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ على اختلاف حروفها وكلها] (١) كانت مقروءة على النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ ومعروضة عليه ، وحيث اتّفقت الصحابة على مصحف عثمان دون غيره ، لم يكن لأنّ ما عداه ليس قرآنا متواترا عن النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ بل لأنه آخر ما عرض على النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ وكان يصلى به إلى أن قبض. واتّفاقهم على إعدام ما سواه وحرقه : إنّما كان لخوفهم من وقوع الاختلافات فى روايات القرآن ، وخروج القرآن بسبب ذلك فيما بعدهم عن التّواتر فى كل حرف منه.
قولهم : إنّ الاختلاف فى التّسمية ، يدل على أنها ليست متواترة.
قلنا : لم يقع الاختلاف فى كونها من القرآن ، وإنّما وقع الخلاف فى وضعها آية فى أول كل سورة ، ولا يمتنع أن تكون متواترة ، ووضعها مجتهدا فيه.
قولهم : إنّ ابن مسعود (٢) أنكر أن تكون الفاتحة / / والمعوذتان من القرآن من غير تبديع ، ولا تكفير.
قلنا : أنكر كون الفاتحة ، والمعوذتين أن تكون منزلة على النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ أو أن حكمها ليس حكم القرآن.
الأول : ممنوع. والثانى مسلّم ، ولا يلزم من ذلك خروجها عن كونها متواترة وأنها داخلة فى المعجزة وإن لم يكن حكمها حكم القرآن.
__________________
(١) ساقط من (أ).
(٢) ابن مسعود رضي الله عنه. راجع عنه ما سبق فى هامش ل ١٥٣ / أ.
/ / أول ل ٨٨ / أ.