[ ٢٩٧١٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصقورة والبزاة وعن صيدهما؟ (١) فقال : كل ما لم يقتلن اذا ادركت ذكاته ، وآخر (٢) الذكاة اذا كانت العين تطرف والرجل تركض ، والذنب يتحرك ، وقال : ليست الصقورة والبزاة في القرآن.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن عليّ بن الفضال (٣) ، والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، نحوه.
[ ٢٩٧١٧ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : ان ارسلت بازا أو صقرا أو عقابا فلا تأكل ، حتى تدركه فتذكيه ، وان قتل فلا تاكل.
ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله ، الا أنه قال : فقتل فلا تأكل منه ، حتى تذكّيه ، ولم يزد على ذلك (١).
[ ٢٩٧١٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالله بن سليمان ، قال : سالت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أرسل كلبه وصقره؟ قال : فقال : أما الصقر فلا تأكل من صيده ، حتى تدرك ذكاته ، واما الكلب فكل منه اذا ذكرت اسم الله (١) أكل الكلب
__________________
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٠٨ | ١٠.
(١) في نسخة : صيداها ، وفي اخرى : صيدهن ( هامش المصححة الثانية ).
(٢) في نسخة : خير ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٩ : ٣٣ | ١٣١ ، والاستبصار ٤ : ٧٣ | ٢٦٧.
٥ ـ الكافي ٦ : ٢٠٧ | ٢.
(١) الفقيه ٣ : ٢٠٥ | ٩٣٣.
٦ ـ الكافي ٦ : ٢٠٧ | ٣.
(١) في نسخة زيادة : عليه ( هامش المخطوط ).