ابن رئاب ، عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسراً ، فاشترى المدبر جارية (١) ، فمات قبل سيّده ، قال : فقال : أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال ، او متاع فهو للذي دبّره ، وأرى أن ام ولده للذي دبّره ، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم ، فاذا مات الذي دبّر أباهم فهم أحرار.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (٢).
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (٣).
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (٤).
٧ ـ باب أن الاولاد اذا اتبعوا الام في التدبير جاز الرجوع في
تدبيرها ، لا في تدبيرهم.
[ ٢٩٢٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبان بن تغلب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل دبر مملوكة (١) ، ثم زوجها من رجل آخر ، فولدت منه اولادا ، ثم مات زوجها ، وترك أولاده منها ، قال : أولاده منها كهيئتها ، فاذا مات الذي دبر امهم فهم احرار ، قلت له : أيجوز
__________________
(١) في الفقيه زيادة : بإذن مولاه فولدت منه أولادا ، ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٣ : ٧٣ | ٢٥٤.
(٣) الكافي ٦ : ١٨٥ | ٨.
(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ ، وفي الباب ٥ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٨٤ | ٦.
(١) في المصدر : مملوكته.