قائمة الکتاب
53 ـ باب ان المملوكة اذا مات زوجها ولا وارث له
٨٩كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
أبواب التدبير
ابواب المكاتبة
ابواب الاستيلاد
كتاب الاقرار
كتاب الجعالة
كتاب الايمان
كتاب النذر والعهد
كتاب الصيد والذبائح
ابواب الصيد
البحث
البحث في وسائل الشيعة
إعدادات
وسائل الشيعة [ ج ٢٣ ]
![وسائل الشيعة [ ج ٢٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F340_wasael-23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
وسائل الشيعة [ ج ٢٣ ]
المؤلف :الشيخ الحرّ العاملي
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الصفحات :411
تحمیل
حر ، قال : ان كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ، ويستسعى (١) فيما كان لغيره من الورثة.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الوصايا (٢).
٥٣ ـ باب ان المملوكة اذا مات زوجها ولا وارث له
اشتريت من ماله ، واعتقت ، وورثت ، وكذا
غيرها من الورثة
[ ٢٩١٦٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن العباس بن موسى (١) ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، ( عن بعضهم ) (٢) ، قال : كان عليٌّ عليهالسلام اذا مات الرجل وله امرأة مملوكة ، اشتراها من ماله ، وأعتقها ، ثمّ ورثته.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان (٣).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المواريث (٤) ان شاء الله.
__________________
(١) في المصدر زيادة : العبد.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا.
الباب ٥٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٧ | ٨٩٤ ، والاستبصار ٤ : ١٧٨ | ٦٧٤.
(١) في التهذيب : عن العباس ، وفي الاستبصار : عن العباس بن معروف.
(٢) في الاستبصار : عن ابي عبدالله عليهالسلام.
(٣) الفقيه ٣ : ٨٣ | ٢٩٨.
(٤) يأتي في الباب ٢٠ من ابواب موانع الارث.

