علياً عليهالسلام اعتق أبا نيزر وعياضا ورباحا (١) ، وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ، ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين.
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط (٢) ، وفي المهور (٣) ، وغير ذلك (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥).
١١ ـ باب ان من اعتق مملوكاً ، وشرط عليه خدمته مدّة ،
فأبق ، ثم مات المولى لم يلزم المعتق خدمة الوارث.
[ ٢٩٠٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، او قال : عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اعتق جاريته ، وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين ، فأبقت ، ثمّ مات الرجل ، فوجدها ورثته ، ألهم ان يستخدموها؟ قال : لا.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب (١).
ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب (٢).
__________________
(١) في المصدر : رياحا.
(٢) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار.
(٣) تقدم في الباب ٤٠ من ابواب المهور.
(٤) تقدم في الباب ٣٦ من ابواب احكام العقود.
(٥) يأتي في البابين ٤ و ١١ من ابواب المكاتبة ، وفي الباب ٢١ من ابواب موانع الارث.
الباب ١١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٧٩ | ٢.
(١) التهذيب ٨ : ٢٢٢ | ٧٩٧.
(٢) الفقيه ٣ : ٦٩ | ٢٣٥.