عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، انه سئل عن الشقراق؟ فقال : كره قتله لحال الحيات ، قال : وكان النبي صلىاللهعليهوآله يوما يمشي ، فاذا شقراق قد انقضّ ، فاستخرج من خفه حية.
٤٤ ـ باب تحريم صيد حمام الحرم ، وعدم جواز اكله
على حال
[ ٢٩٨٤١ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصيد حمام الحرم ( في الحل ، فيذبحه ، ويدخل الحرم ) (١) ، فيأكله؟ فقال : لا يصلح اكل حمام الحرم على حال.
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه ايضا (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج (٣).
٤٥ ـ باب جواز قتل كلاب الهراش ، دون كلب الصيد
والماشية والحائط ، وجواز بيع كلب الصيد
[ ٢٩٨٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
الباب ٤٤
فيه حديث واحد
١ ـ قرب الاسناد : ١١٧.
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٠٨ | ١٤.
(٣) تقدم في الباب ١٣ من ابواب كفارات الصيد.
الباب ٤٥
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٦ | ٢٠ ، والتهذيب ٩ : ٨٠ | ٣٤٠ بسند آخر ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.