أبي هاشم الجعفري ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل ابق منه مملوكه ، يجوز أن يعتقه في كفارة ( اليمين و ) (١) الظهار؟ قال : لا بأس به ( ما لم يعرف منه موتا ) (٢) قال أبو هاشم : وكان سألني نصر بن عامر القمّي أن أسأله عن ذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي هاشم الجعفري مثله ، الاّ أنه أسقط لفظ اليمين (٤).
[ ٢٩١٥٨ ] ٢ ـ وباسناده عن أحمد بن هلال ، قال كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : كان علي عتق رقبة ، فهرب لي مملوك ، لست أعلم أين هو ، يجزئني عتقه؟ فكتب عليهالسلام : نعم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (١).
٤٩ ـ باب ان من أخذ آبقا ، أو مسروقا ليرده إلى صاحبه
فابق منه ، أو هلك ، ولم يفرط لم يضمن.
[ ٢٩١٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
(١) ليس في المصدر.
(٢) في نسخة : ما علم انه حي مرزوق ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٨ : ٢٤٧ | ٨٩٠.
(٤) الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣١٤.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٨٥ | ٣١٣.
(١) تقدم في الابواب ١ و ٣ و ٤ من هذه الابواب.
الباب ٤٩
فيه ٥ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٠ | ٥ ، والتهذيب ٦ : ٣٩٨ | ١٢٠٢ وذكر المسألة الثانية واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.