الحسن بن محبوب ، والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[ ٢٩٤١٣ ] ٨ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عمرو بن البراء ، قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام ـ وأنا أسمع ـ عن رجل جعل عليه المشى إلى بيت الله والهدى ، قال : وحلف بكل يمين غليظ ألا اكلم أبي أبدا ، ولا أشهد له خبزا (١) ، ولا يأكل معي على الخوان أبدا ، ولا يأويني واياه سقف بيت ابدا؟ ثم سكت ، فقال له أبو عبدالله عليهالسلام : أبقى شيء؟ قال : لا جعلت فداك قال : كل قطيعة رحم فليس بشيء.
[ ٢٩٤١٤ ] ٩ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل جعل عليه ايمانا أن يمشي إلى الكعبة ، أو صدقة ، أو عتقا ، أو نذراً ، أو هديا ان هو كلم اباه ، أو امّه ، أو اخاه ، أو ذا رحم ، أو قطع قرابة ، أو مأثم يقيم عليه ، أو أمر لا يصلح له فعله ، فقال : كتاب الله قبل اليمين ، ولا يمين في معصية.
[ ٢٩٤١٥ ] ١٠ ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، ان امرأة من آل المختار حلفت على اختها أو ذات قرابة لها ، وقالت : ادنييا فلانة ، فكلي معي ، فقال : لا ، فحلفت ، وجعلت عليها المشي إلى بيت الله الحرام ، وعتق ما تملك وأن لا يظلها واياها سقف بيت أبدا ، ولا تأكل معها على خوان أبدا ، فقالت الاخرى مثل ذلك ، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر عليهالسلام
__________________
٨ ـ الكافي ٧ : ٤٤٠ | ٥.
(١) في المصدر : خيرا.
٩ ـ الكافي ٧ : ٤٤٠ | ٧ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٢٧ | ١٨.
١٠ ـ الكافي ٧ : ٤٤٠ | ٨ ، وتفسير العياشي ١ : ٧٣ | ١٤٧.