[ ٢٩٤٠٨ ] ٣ ـ قال : وقال أبو عبدالله عليهالسلام : في رجل حلف ان كلم اباه ، او امه فهو يجيء بحجة ، قال : ليس بشيء.
[ ٢٩٤٠٩ ] ٤ ـ وفي ( الخصال ) باسناده عن عليّ عليهالسلام ـ في حديث الاربعمائة ـ قال : ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا صمت يوما إلى الليل الا بذكر الله ، ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح.
[ ٢٩٤١٠ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن اسماعيل بن سعد الاشعرى ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم ، فقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم. الحديث.
[ ٢٩٤١١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا تجوز يمين في تحليل حرام ، ولا تحريم حلال ، ولا قطيعة رحم.
[ ٢٩٤١٢ ] ٧ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا تجوز يمين في تحليل حرام ، ولا تحريم حلال ، ولا قطيعة رحم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، والذي قبله باسناده عن
__________________
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٨ | ١٠٧٤.
٤ ـ الخصال : ٦٢١ | ١٠ ، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٧ من ابواب النذر.
٥ ـ الكافي ٧ : ٤٤٠ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٥ | ١٠٤٨.
٦ ـ الكافي ٧ : ٤٣٩ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٥ | ١٠٤٧.
٧ ـ الكافي ٧ : ٤٣٩ | ٢.
(١) التهذيب ٨ : ٢٨٥ | ١٠٤٦.