الصفحه ٤٨٥ : (٢)
إلحاقاً لها بواجبات الإحرام كلُبس ثوبيه.
«ويجوز فيها»
أي في العمرة المفردة «الحلق»
مخيّراً بينه وبين
الصفحه ٤٧٧ : عليه السلام «أنّه يبقى على حجّة
مفردة (١)»
بمعنى بطلان عمرة التمتّع وصيرورتها بالإحرام قبلَ إكمالها
الصفحه ٤٦٨ :
ترجيحه. وبذلك يظهر
أنّ النزاع لفظي.
وبقي العمرة المفردة ، ووقتها مجموع
أيّام السنة.
«ويشترط في
الصفحه ٤٥٧ : . أمّا استئجاره لعمرتين أو حجّة مفردة وعمرة مفردة فجائز ، لعدم
المنافاة.
«ولو استأجراه لعام»
واحد «ف
الصفحه ٤٧٩ :
أشهر الحجّ» هذا شرط لما يشترط
وقوعه فيها ، وهو الحجّ مطلقاً وعمرة التمتّع.
«ولو كان عمرة مفردة لم
الصفحه ٤٦٩ :
الحجّ بانياً على ذلك
الإحرام «وأتى
بالعمرة» المفردة «من بعد»
إكمال الحجّ ، وأجزأه عن فرضه ، كما
الصفحه ٥٧٤ :
«والعمرة المفردة إذا أفسدها»
بالجماع قبل إكمال سعيها أو غيره «قضاها في الشهر الداخل ، بناءً على
الصفحه ٥٨٥ : المفردة.
____________________
١) راجع الوسائل ١٠ :
٢٤٤ ، الباب ٦ من أبواب العمرة.
٢) في (ر) هنا
الصفحه ٥٠٧ : عمرة التمتّع بضيق وقت الوقوف إلّاعن التلبّس بالحجّ قبلَه. وفي
المفردة المجامعة للحجّ والمفردة عنه إشكال
الصفحه ٥٨٤ :
«خاتمة»
«تجب العمرة»
على المستطيع إليها سبيلاً «بشروط
الحجّ» وإن استطاع إليها خاصّة. وإلّا أن
الصفحه ٤٧١ :
«مسائل»
«الاُولى» :
«يجوز لمن حجّ ندباً مفرداً العدول إلى» عمرة
«التمتّع»
اختياراً وهذه هي
الصفحه ٤٦٦ : مفردة بنيّته.
«وقران وإفراد»
ويشتركان في تأخير العمرة عن الحجّ وجملة الأفعال. وينفرد القران بالتخيير
الصفحه ٤٩١ : ، والمعتمر مفردة * إذا دخل الحرم»
إن كان أحرم بها من أحد المواقيت. وإن كان قد خرج لها من مكّة إلى خارج الحرم
الصفحه ٥٤٣ : والمفرد فيجوز لهما تأخيرهما طولَ ذي الحجّة لا عنه «وقيل : لا إثم»
على المتمتّع في تأخيره عن الغد «ويجزئ
الصفحه ٥٩١ : ـ جواز الطواف والسعي للقارن
والمفرد إذا دخلا مكة................. ٤٧٣
الثالثة ـ لو بَعُد المكيّ عن