الصفحه ٤٦ : تعالى : (وَقٰالُوا حَسْبُنَا
اَللّٰهُ وَنِعْمَ اَلْوَكِيلُ)
آل عمران : ١٧٣. وباب التأويل من الجانبين
الصفحه ٢٤٤ : (٥).
____________________
١) الجمعة : ٩.
٢) هو صحيحة عمر بن
يزيد عن الصادق عليه السلام قال : «يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة
الصفحه ٢٥٨ : العمرة.
____________________
١) في (ر) زيادة :
ليالي.
٢) الوسائل ٢ : ٩٥٩ ،
الباب ٢٣ من أبواب
الصفحه ٢٩٨ : أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ
أَرَادَ شُكُوراً).
الفرقان : ٦٢.
٣) آل عمران : ١٣٣.
٤) راجع الوسائل
الصفحه ٤٢٢ : عمرة (١)
والنصّ مطلقٌ (٢)
فتقييده يحتاج إلى دليلٍ.
ولا يحرم صومها على من ليس بمنى إجماعاً
وإن اُطلق
الصفحه ٤٤١ : إِلَيْهِ سَبِيلاً) آل عمران : ٩٧.
٥) قاله المفيد في
المقنعة : ٣٨٤ ، والحلبي في الكافي : ١٩٢ ، والشيخ في
الصفحه ٤٤٤ : ، سواء مات في الحلّ أم الحرم ، محرماً أم محلّاً كما لو مات بين
الإحرامين ، في إحرام الحجّ أم العمرة. ولا
الصفحه ٤٤٧ : .
٧) و (٨) راجع
الوسائل ٨ : ٤٢ ، الباب ٢٣ من أبواب وجوب الحج.
٩) وهو الجمع بين
الحجّ والعمرة بنيّة واحدة.
١٠
الصفحه ٤٧٠ :
بغير عرفات ، بخلاف
العمرة ، فإنّ مقصدها بعد الإحرام مكّة ، فينبغي اعتبار القرب فيها إلى مكّة
الصفحه ٤٧٤ :
ذاك. ولو أخلّا
بالتلبية صار حجّهما عمرة وانقلب تمتّعاً ولا يجزئ عن فرضهما؛ لأ نّه عدول
اختياري
الصفحه ٤٧٦ : بين النسكين» الحجّ
والعمرة «بنيّة
واحدة» سواء في ذلك القران وغيره على المشهور
«فيبطل»
كلّ منهما؛ للنهي
الصفحه ٤٧٨ : الإحرام قبل إكمال السعي بطل ووجب إكمال
العمرة.
واعلم أنّه لا يحتاج إلى استثناء من
تعذّر عليه إتمام نسكه
الصفحه ٤٨٠ :
____________________
١) كما ورد في الخبر
، الوسائل ١٠ : ٢٤١ ، الباب ٣ من أبواب العمرة ، الحديث ١٦.
٢) والقول الآخر
للراوندي
الصفحه ٤٨١ : ، وبزيادة «لمن
أراد الحجّ والعمرة» في آخره ، مستدرك الوسائل ٨ : ١٠٧ ، الباب ٩ من أبواب
المواقيت ، الحديث
الصفحه ٤٨٦ : ،
وآكد منه» توفيره عند «هلال ذي الحجّة»
وقيل : يجب التوفير وبالإخلال به دم شاة (١)
ولمن أراد العمرة