الصفحه ١٣٧ : والمحقّق الثاني ، اُنظر المعتبر ١ :
٣٨٤ وقواعد الأحكام ١ : ٢٣٩ ، وإ يضاح الفوائد ١ : ٧٠ ، والموجز (الرسائل
الصفحه ١٥١ : الإحكام ١ : ٣٣٣.
٢) العزيز في شرح
الوجيز ١ : ٣٦٧.
٣) مثل الماتن قدس
سره في الدروس ١ : ١٣٨ ، والذكرى
الصفحه ١٧٤ : .
____________________
١) الوسائل ٣ : ٥٠٤ ،
الباب ٢٤ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث ١ و ٣.
الصفحه ١٨٥ : .
٢) راجع الذكرى ٤ :
١٤.
٣) راجع نهاية
الإحكام ١ : ٥١٦.
٤) في (ف) : أو.
٥) هي زينب زوجة أبي
العاص بن
الصفحه ١٩٢ : العبادات. وبالجملة ، فذلك من أحكام الإ يمان ، لا من فصول الأذان.
قال الصدوق : إنّ إدخال ذلك فيه من وضع
الصفحه ١٩٦ :
مطلق البدعة ليس بمحرَّم ، بل ربّما قسّمها بعضهم إلى الأحكام الخمسة (٧)
ومع ذلك لا يثبت الجواز
الصفحه ٢٠٠ : أو تقريبه إليها
والاعتماد بها عليه ووضع باقي المساجد معتمداً ، وبدونه لو تعذّر الاعتماد. وهذه
الأحكام
الصفحه ٢٠٨ : ٢ : ١٨١ ،
المنتهى ٥ : ٩٦.
٧) نهاية الإحكام ١ :
٤٧٦.
٨) قال الفاضل
الإصفهاني قدس سره : أي المعنى الأوّل
الصفحه ٢١٣ : فات أحدهما بقي
الآخر. وهو حسن.
____________________
١) قاله العلّامة في
نهاية الإحكام ١ : ٤٧٩
الصفحه ٢٢٥ : : ١٣٥.
٣) قاله الشيخ
والفاضلان ، راجع المبسوط ١ : ١٠٣ ، والمعتبر ٢ : ١٥٦ ، ونهاية الإحكام ١ : ٤٥٧.
الصفحه ٢٢٧ : بلفظ «وفي التشهّد على فخذيه» ، والعلّامة في نهاية الإحكام ١ :
٥٠٢ بلفظ «وفي جلوسه إلى حجره».
الصفحه ٢٣٢ : .
____________________
١) كالمحقّق في
المعتبر ٢ : ١٨٥ ، والعلّامة في نهاية الإحكام ١ : ٤٦٦.
٢) قال الفاضل الآبي
قدس سره : القول
الصفحه ٢٣٦ : وقراءة الجمعتين (١)
في ظهريها ونحوهما ، فهو ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة.
«ويجوز قتلُ الحيّة»
والعقرب
الصفحه ٢٦٤ : ، الوسائل ٣ : ٥١٨ ، الباب ٤٢ من أبواب أحكام المساجد ،
الحديث الأوّل.
الصفحه ٢٦٥ :
«الفصل السابع»
«في» بيان أحكام «الخلل»
الواقع «في الصلاة»
الواجبة
«وهو»
: أي الخلل «إمّا»
أن