هو الضيق الحال. والمتعة عند الحنفية : درع وملحفة وخمار. أي جلباب وثوب وخمار ، وهي عند الحنفية وجمهور العلماء واجبة. قال النسفي : (ولا تجب المتعة عندنا إلا لهذه. وتستحب لسائر المطلقات). ومعنى (قَدَرُهُ) في الآية : مقداره الذي يطيقه. (مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ) : أي تمتيعا بالوجه الذي يحسن في الشرع والمروءة. (حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) أي : واجبا على المسلمين ، إذ هم المحسنون. وليس ذكر الإحسان هنا علامة على التبرع. إذ دل على وجوب المتعة أكثر من شىء في الآية. ثم بين حكم التي سمي لها مهر في الطلاق قبل المس ، قال : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ) أي : من قبل أن تجامعوهن. (وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً) أي : والحال أنكم قد سميتم لهن مهرا (فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) أي : فعليكم أن تدفعوا لهن نصف المهر. (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) أي : إلا إذا عفون لكم عن حقوقهن. (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) : الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. فيدفع في هذا الحال المهر كاملا. فصار المعنى : أن الواجب شرعا : هو النصف ؛ إلا أن تسقط هي الكل ، أو يعطي هو الكل تفضلا. (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) : هذا خطاب للجميع. أي : عفو الزوج بإعطاء المهر خير له ، وعفو المرأة بإسقاطه كله خير لها ، فالعفو أقرب للتقوى تحصيلا ، وتحقيقا ، وحالا. (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) أي : ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض. (إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) فيجازي كل عامل بعمله.
فوائد :
١ ـ قال ابن عباس : (متعة الطلاق ، أعلاه : الخادم. ودون ذلك : الورق ، ودون ذلك الكسوة. وقال : إن كان موسرا ، أمتعها بخادم ، أو نحو ذلك. وإن كان معسرا : أمتعها بثلاثة أثواب). وقال الشعبي : (أوسط ذلك : درع ، وحمار ، وملحفة ، وجلباب). وكان شريح يمتع بخمسمائة. ومتع الحسن بن علي بعشرة آلاف. وقال الشافعي في الجديد : (لا يجبر الزوج على قدر معلوم ، إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة. وأحب ذلك أن يكون أقل ما يجزىء في الصلاة). وقال في القديم : (لا أعرف في المتعة قدرا إلا أنني أستحسن ثلاثين درهما كما روي عن ابن عمر).
٢ ـ المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ، ولم يفرض لها. فإن كان قد دخل
![الأساس في التفسير [ ج ١ ] الأساس في التفسير](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3117_alasas-fi-altafsir-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
