بها ، وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة. وإن كان قد فرض لها ، وطلقها قبل الدخول : وجب لها عليه شطره ، فإن دخل بها استقر الجميع.
٣ ـ رأينا أن المطلقة إذا سمي لها صداق ثم فارقها قبل دخوله بها ، فإنه يجب لها نصف ما سمي من الصداق. وهذا أمر مجمع عليه. وعند الأئمة الثلاثة : أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد أن الخلوة بها حكمها حكم الجماع ، ولو لم يحدث جماع. فيجب عندهم جميع الصداق إذا خلا بها الزوج ، وإن لم يدخل بها. وهو مذهب الشافعي في القديم ، وبه حكم الخلفاء الراشدون. ولكن الشافعي ذهب في الجديد إلى مذهب ابن عباس الذي يقول : في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ، ولا يمسها ، ثم يطلقها ، ليس لها إلا نصف الصداق. قال الشافعي بهذا أقول : وهو ظاهر الكتاب.
٤ ـ أخرج ابن أبي حاتم عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «ولي عقدة النكاح الزوج» وأخرج عن عيسى بن عاصم قال : سمعت شريحا يقول : سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح؟ فقلت له : هو ولي المرأة. فقال علي : بل هو الزوج. ومن حجج الحنفية على من قال : إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي كمالك : أن الولي لا يملك التبرع بحق الصغيرة. فكيف يجوز حمل الآية عليه ، وهو لا يملك العفو.
٥ ـ بمناسبة قوله تعالى : (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) ذكر ابن كثير كلاما أخرجه ابن مردويه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «ليأتين على الناس زمان عضوض ، يعض المؤمن على ما في يديه ، وينسى الفضل. وقد قال تعالى : (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ.) شرار يبايعون كل مضطر». وقد نهى رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن بيع المضطر ، وعن بيع الغرر. فإن كان عندك خير ، فعد على أخيك ، ولا تزده هلاكا إلى هلاكه. فإن المسلم أخو المسلم لا يحزنه ، ولا يحرمه». وذكر ابن كثير كلاما لعون ابن عبد الله. آخره له علاقة بقوله تعالى (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ.) هو :
عن أبي هارون قال : (رأيت عون بن عبد الله في مجلس القرظي. فكان عون يحدثنا ، ولحيته ترش من البكاء ويقول : صحبت الأغنياء. فكنت من أكثرهم هما حين رأيتهم أحسن ثيابا ، وأطيب ريحا ، وأحسن مركبا. وجالست الفقراء ، فاسترحت بهم. وقال : (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) إذا أتاه السائل ، وليس عنده شىء فليدع له).
![الأساس في التفسير [ ج ١ ] الأساس في التفسير](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3117_alasas-fi-altafsir-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
