أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه». وفي الصحيحين عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «إني والله ـ إن شاء الله ـ لا أحلف على يمين ، فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير ، وتحللتها». وفي الصحيحين أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة : «يا عبد الرحمن بن سمرة : لا تسأل الإمارة. فإنك إن أعطيتها من غير مسألة ، أعنت عليها. وإن أعطيتها عن مسألة ، وكلت إليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها ، فأت الذي هو خير ، وكفر عن يمينك». وفي صحيح مسلم عنه صلىاللهعليهوسلم قال : «من حلف على يمين ، فرأى غيرها خيرا منها ، فليكفر عن يمينه ، وليفعل الذي هو خير».
كلمة في الفقرة الثانية وسياقها :
منعت هذه الفقرة من نكاح المشركات والمشركين. وحضت على نكاح المؤمنين والمؤمنات. وبالنكاح يوجد وضع ما بين الزوجين. ومن ثم تحدثت الفقرة عن حرمة الوطء في الحيض ، وحله بعد الطهر والتطهر حقيقة ، أو حكما. وبينت الفقرة أنه متى اجتنب الإنسان الحيض والدبر ، فإن أي وضعية من وضعيات الجماع ، تحل له. وفي هذا السياق الذي فيه كلام عن أنواع الطهارة ، والذي يتحدث عن أمور هي من مكامن الضعف البشري. جاء قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.)
وفي الحياة الزوجية ، والعائلية ، تكثر الأيمان. والحياة الزوجية معرضة للفساد ومن ثم جاءت آيتان في الأيمان. ثم تأتي فقرة لاحقة ، تبدأ بكلام عن نوع من الأيمان ، يؤثر على الحياة الزوجية ، وهو ما يسمى بالإيلاء كما سنرى إن شاء الله. ثم ينتقل السياق إلى الكلام عن الطلاق ، وصلة ذلك ببعضه لا تخفى :
فصول شتى :
فصل في الأسرة :
رأينا في الفقرة السابقة بعضا مما له علاقة في موضوع الأسرة في الإسلام. والفقرة السابقة واللاحقة تشكلان بعضا من دستور الأسرة في الإسلام. وفي هذا المقام ، عن موضوع الأسرة يقول صاحب الظلال. والأسرة هي المحضن الطبيعي الذي يتولى حماية الفراخ الناشئة ورعايتها ، وتنمية أجسادها وعقولها وأرواحها ، وفي ظله تلتقي