الشافعي : ما حلفت بالله كاذبا ولا صادقا. والمنعقدة فيها الكفارة كما سنرى في سورة المائدة إن شاء الله. والغموس فيها الإثم. والواجب فيها : التوبة فقط عند الحنفية ، والتوبة والكفارة عند الشافعي. تعلق الإمام الشافعي بوجوب الكفارة بالآية المارة آنفا. لأن كسب القلب : العزم ، والقصد. والمؤاخذة غير مبينة هنا. وبينت في المائدة. فكان السياق ثمة بيانا هنا. ورد الحنفية : بأن المؤاخذة هنا مطلقة ، وهي في دار الجزاء. والمؤاخذة ثم مقيدة بدار الابتلاء ، فلا يصح حمل البعض على البعض.
٢ ـ في الصحيحين عن أبي هريرة : أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «من حلف فقال في حلفه : باللات ، والعزى. فليقل : لا إله إلا الله». قال ابن كثير : (فهذا قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية ، قد أسلموا ، وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصد. فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص ، كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد ، لتكون هذه بهذه).
٣ ـ رأينا أن ليمين اللغو تعريفا عند الشافعية وآخر عند الحنفية. ومدار التعريفين على كلام عائشة ، (رضي الله عنه) ومن وافقها. قالت عائشة في إحدى الروايات عنها في تعريف اللغو : هو الشىء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق ، فيكون على غير ما حلف عليه. وفي رواية أخرى : هو قوله : والله ، وهو يرى أنه صادق ، ولا يكون كذلك.
٤ ـ وفي حديث مرسل عن الحسن ، إسناده حسن. قال : «مر رسول الله صلىاللهعليهوسلم بقوم ينتضلون ـ يعني يرمون ـ ومع رسول الله صلىاللهعليهوسلم رجل من أصحابه. فقام رجل من القوم فقال : أصبت والله ، وأخطأت والله. فقال الذي مع النبي صلىاللهعليهوسلم للنبي صلىاللهعليهوسلم : حنث الرجل يا رسول الله؟ قال : «كلا أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة».
٥ ـ أخرج أبو داود عن سعيد بن المسيب : أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة. فقال : إن عدت تسألني عن القسمة مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر : إن الكعبة غنية من مالك. كفر عن يمينك ، وكلم أخاك. سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عزوجل ، ولا في قطيعة الرحم ، ولا فيما لا تملك».
٦ ـ روى البخاري عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «والله لأن يلج أحدكم بيمينه في