يتزوج المرأة يتأمّلها وينظر إلى خلفها والى وجهها قال لا بأس وفي رواية : لا بأس ان ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوّجها.
أقولُ : المعصم كمنبر بكسر الميم موضع السوار وفي رواية أخرى : ينظر إلى شعرها ومحاسنها إذا لم يكن متلذّذاً وفي أخرى : انّما يشتريها بأغلى الثمن.
وفي الخصال قال النبيّ صلّى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام : يا علي اوّل نظرة لك والثانية عليك لا لك وفي رواية : لكم أوّل نظر من المرأة فلا تسحبوها بنظرة اخرى واحذروا الفتنة وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَ ستراً لاعناقهنّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ كرره لبيان من يحل له الإبداء ومن لا يحل إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ فانّهم المقصودون بالزينة ولهم ان ينظروا الى جميع جسدهنّ كما مرّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَ قد سبق ما لهم ان ينظروا اليه منها.
وفي الكافي عن الصادق عليه السلام : انه سئل عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله تعالى وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ قال نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين أَوْ نِسائِهِنَ يعني النساء المؤمنات.
وفي الكافي والفقيه عن الصادق عليه السلام قال : لا ينبغي للمرأة ان تنكشف بين اليهودية والنصرانية فانّهن يصفن ذلك لأزواجهنّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ يعني العبيد والإماء كذا.
في المجمع عن الصادق عليه السلام وفي الكافي عنه عليه السلام في هذه الآية قال : لا بأس ان يرى المملوك الشعر والساق وفي رواية : شعر مولاته وساقها وفي اخرى : لا بأس ان ينظر إلى شعرها إذا كان مأموناً.
وعنه عليه السلام : لا يحلّ للمرأة ان ينظر عبدها إلى شيء من جسدها الّا الى شعرها غير متعمّد لذلك أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ أي اولي الحاجة الى النساء والاربة العقل وجودة الرأي وقرء غير بالنصب مِنَ الرِّجالِ.