وعن الباقر عليه السلام قال : استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة وكانت النساء يتقنّعن خلف آذانهنّ فنظر إليها وهي مقبلة فلمّا جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سمّاه لبني فلان فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشقّ وجهه فلمّا مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره فقال والله لآتينّ رسول الله صلّى الله عليه وآله ولاخبرنَّه قال فأتاه فلمّا رآه رسول الله صلّى الله عليه وآله قال له ما هذا فأخبره فهبط جبرئيل بهذه الآية وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها.
في الكافي عن الصادق عليه السلام : في قوله تعالى إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها قال الزينة الظاهرة الكحل والخاتم وفي رواية : الخاتم والمسكة وهي القلب.
أقولُ : القلب بالضم السوار.
في الجوامع عنهم عليهم السلام : الكفّان والأصابع.
والقمّيّ عن الباقر عليه السلام في هذه الآية قال : هي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكفّ والسوار والزينة ثلاث زينة للنّاس وزينة للمحرم وزينة للزّوج فأما زينة الناس فقد ذكرناها وأمّا زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدّملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه واما زينة الزوج فالجسد كلّه.
وفي المجمع عن النبيّ صلّى الله عليه وآله قال : للزوج ما تحت الدرع وللابن والأخ ما فوق الدرع ولغير ذي محرم أربعة أثواب درع وخمار وجلباب وإزار.
وفي الكافي عن الصادق عليه السلام : أنّه سئل ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً قال الوجه والكفّان والقدمان وعنه عليه السلام : لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السّواد والعلوج لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون قال والمجنونة والمغلوب على عقلها ولا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمّد ذلك.
وعنه عليه السلام قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا حرمة لنساء اهل الذمّة ان ينظر إلى شعورهنّ وايديهنّ وعنه عليه السلام : انّه سئل عن الرجل يريد أن