المعول عليها لموافقة الكتاب ، وروايات التسعة مأولة أو مطروحة بمخالفة الكتاب ، وحمل الأولى على التقية يحمل معها الكتاب أيضا على التقية ، رغم أن القائل بالشمولية في إخواننا عادم أم أقل من أصحابنا الإمامية ، ثم الحمل على التقية مرحلة أخرى بعد العرض على الكتاب ، وهذه الموانع الثلاثة هي مما تجعل الحمل على التقية هنا مخالفا للعقل والكتاب والسنة ، اللهم إلّا أن تحمل أخبار التسعة على التقية لأنها مذهب العامة وسائر الأخبار هي مذهب أهل البيت (عليهم السلام) إذ لا نجد قائلا بها بين إخواننا!.
ذلك ، ولئن لم تقبل أحاديث العفو تأويل سياسة التدرج أما أشبه فهي مطرودة ، حيث الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ليس ليعفو عما فرضه الله! ولا سيما عن حقوق الفقراء المعدمين رعاية للأغنياء.
فهل إن رسول الرحمة للعالمين يحن إلى الأغنياء تخلفا عما فرضه الله عليهم من حقوق الفقراء ، زحمة للفقراء ورحمة للأغنياء.
إن هذه فرية وقحة على ساحة الرسالة القدسية في حقول شتى!.
هذه آيات لواجب الزكوة الطليقة الشاملة على كل الأموال ، وعلى ضوءها رواياتها ، والروايات الأخرى مأولة أو مطروحة لمخالفة الكتاب والسنة ، لا سيما وبعض رواتها ليسوا من رعاتها ، بل ومن المطعونين الكذابين (١) ومهما كانت أسناد بعضها صحيحة ، ولكن المتون لا صحة لها
__________________
ـ لم يرد به التجارة(البحار ٢٠ : ١٣ عن دعائم الإسلام) وفيه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عفا عن الدور والخدم والكسوة والأثاث ما لم يرد شيء من ذلك التجارة.
وعن زرارة عنه (عليه السلام) قال : «لكل شيء زكاة وزكاة الأجسام الصيام» (الحدائق ١٣ : ١٠).
وعن الصادق (عليه السلام) قال قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ملعون كل مال لا يزكى (أربعين الشيخ البهائي الحديث الثامن عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عنه (عليه السلام)).
(١) منهم علي بن فضال الفطحي وكان يقول بامامة جعفر الكذاب وقد روى (٤٨) حديثا في