يحل صيدها (مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) قاصدة في ذلك الإمساك ، تاركة لأكل إلّا قدر الضرورة والحاجة
فليست جارحة الصيد إلّا وكيلة عن الصياد تنوبه فيما علمه الله إنسانيا وشرعيا ، فما أمكن تعليمه علّمه إياهن ، وما لم يمكن وامكنه هو طبّقه كذكر اسم الله عليه.
وكما الصياد بنفسه يسقط عنه التوجيه إلى القبلة وفرى الأوداج ، فكذلك بأحرى عن نائبة الجارحة ، ولا تسقط عنه ذكر اسم الله ، ولا الجرح العادل.
فمن الشروط الثلاثة للذبح يسقط الكل إلّا البسملة ، وإلّا الجرح العادل والإمساك على صاحبه.
ولأن الصيد الإنساني ينوب عن التذكية والذبح العادي فلا بد ـ إذا ـ ألّا يقصد الصياد برميه قتل الصيد حتى يذكّيه تحقيقا لشروطها ، فإذا قتل دون قصد فقد ينوب عن التذكية توجيها إلى القبلة وفريا للأوداج الأربعة ، ثم الجارحة المعلّمة وكيلة عنه فليعلّمها ما يحققه في صيده ألا تقصد قتل الصيد إلّا إذا تفلتت أو اضطرت إليه ، وأن تمسك على المرسل ، لا على نفسها ولا عليهما لأنهما خارجان من (مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ).
ذلك لأن المعلوم من شرط الاسم أن للذّبح صيدا وسواه ، بجارحة وسواها ، ف (ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ) محرم ، و «ما (ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) حلّ ، وقد يعني «ما أمسكن» حالة الإمساك القتل ، وواجب التسمية ليس إلّا عنده ، فإن لم يسمّ عند الإرسال وسمّى عند الإمساك القتل فقد كفى.
ولأن الإرسال غير مذكور في النص ، وإنما هو «أمسكن» فمصبّ واجب ذكر الاسم إنما هو حالة الإمساك القتل دون سائر الحالات ، وإنما يجب ذكر الاسم عند الإرسال إذا لم يدر متى القتل كما هو الأكثر في العادة.