لأن لجارحة الصيد نصيبا منه فإنه من سعيه مهما كان وكيلا فيه وإذا انتقض إحدى هذه الشروط لا يحلّ الصيد إلّا إذا أدركت ذكاته ف «ما أمسك عليك
__________________
ـ أكل منه؟ فقال : «إذا أكل منه فلم يمسك عليك ، وإنما امسك على نفسه» (التهذيب ٣ : ٣٤٥ والإستبصار ٤ : ٦٩) أقول : إنما أمسك على نفسه هو مورد التحريم إن لم يدرك ذكاته ، وإن أمسك عليك حل وإن أكل منه.
وصحيح ابن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السلام جميعا أنهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي؟ قالا : «إن أخذ فأدركت ذكاته فذكه وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي ولا ترون ما يرون في الكلب» (الكافي ٦ : ٢٠٢ والتهذيب ٢ : ٣٤٤).
وخبر حكم بن حكيم الصيرفي قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال : لا بأس بأكله ، قلت : إنهم يقولون : إنه إذا قتله وأكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله؟ فقال : كل ، أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال قلت بلى ، قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها؟ قلت : نعم ، قال : فإن السبع جاء بعد ما ذكاها فأكل منها بعضها أيؤكل البقية؟ فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم : «كيف تقولون إذا ذكى ذلك وأكل منها لم تأكلوا وإذا ذكاها هذا وأكل أكلتم»؟ (الكافي ٦ : ٢٠٣ والتهذيب ٣ : ٣٤٤).
وخبر سالم الأشل سألت أبا عبد الله (ع) عن الكلب يمسك على صيده ويأكل منه؟ فقال : «لا بأس بما يأكل هو لك حلال» (الكافي ٦ : ٢٠٣ والتهذيب ٣ : ٣٤٥).
وأما خبر أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن (ع) عما قتل الكلب والفهد؟ فقال قال أبو جعفر عليهما السلام : «الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل فإنه أمسك عليك وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه» (المصدر) وموثق سماعة بن مهران قال سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد فهو قول الله تعالى (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ ...) قال : «لا بأس بأن تأكلوا مما أمسك الكلب ما لم يأكل الكلب منه فإذا أكل منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه» (المصدر) فقد يعني الأكل منه المحرّم إذا لم يمسك عليك.
وفي آيات الأحكام للجصاص عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله (ص) عن صيد الكلب المعلم فقال : «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك فإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه».
أقول : المحور في التحريم هو الإمساك على نفسه ولا يلازمه أكلا ما منه إلا أكل يدل على إمساكه لنفسه كالسبع ، ومما يشهد لذلك إضافة إلى طليق الآية ما رواه عبد الله بن عمر عن النبي (ص) إنه قال لأبي ثعلبة الخنثى فكل مما أمسك عليك الكلب قال : فإن أكل منه؟ قال : وإن أكل منه.