فالاستغراق المستفاد منها ـ علّه ـ أوغل من المستفاد من لام الاستغراق فضلا عن الجنس.
وهذا غريب في نوعه في أسخف تعبير وأخرفه أن يعبر عن خصوص الكلاب بعموم الجوارح ، اعتمادا على مكلّبين ، وهي لا تعني الكلب بل هو تعليم الكلب إنسانيا وإيمانيا ، تناسيا في صيدها حيوانية الكلب.
ولو عني من «مكلبين» خصوص الكلب لكان المعنى : جاعلين الجوارح كلابا ، أو الكلب كلبا!. فممّا لا يريبه شك أن «مكلبين» في حقل «الجوارح» هي كل الجوارح المعلمة مهما كانت الكلاب هي التي تتعلم في الأكثر.
وشروطات حلّ الصيد في الجوارح هي : ١ تكليبها تعليما صالحا للكلب و ٢ إمساكها عليكم دون أكل منه إلّا بعضا متعودا للجائع و ٣ ذكر اسم الله على الصيد حين إرسال الجارحة.
فإذا تمت هذه الشروط في غير الكلب فقد تم الحل في صيده (١).
__________________
(١) نور الثقلين ١ : ٥٩٢ عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب؟ قال : لا تأكل إلا ما ذكيتم إلا الكلاب ، قلت : فإن قتله؟ قال : كل فإن الله يقول : «وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم» ثم قال : كل شيء من السباع تمسك الصيد على نفسها إلا الكلاب المعلمة فإنها تمسك على صاحبها ، وقال : «إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكروا اسم الله عليه فهو ذكاته ...» وفي وفي خبر أبي مريم الأنصاري قال سألت أبا جعفر عليهما السلام عن الصقور والبزاة من الجوارح هي بمنزلة الكلاب؟ قال : «نعم» (التهذيب ٣ : ٣٤٦) وفي خبر عبد الله بن خالد بن نصر المدايني جعلت فداك البازي إذا أمسك صيده وقد سمى عليه فقتل الصيد هل يحل أكله؟ «فكتب (ع) بخطه وخاتمه إذا سميت أكلته» (المصدر).
وفي الدر المنثور ٣ : ٢٦٠ ـ أخرج ابن جرير عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله (ص) عن صيد البازي فقال : ما أمسك عليك فكل وفيه أخرج البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم قال ـ