تقصيرا في الحكم ، وقد يعنيه «أي قاض قضى بين إثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء»(١).
وقد يروى عن النبي (ص) قوله : «لسان القاضي بين جمرتين من نار حتى يقضي بين الناس فإما إلى الجنة أو إلى النار».
ومن الشروط المحتومة للمتخرج عن الحوزة الاستحفاظية القضائية التدرّب في القضاء على أضواء أقضية القضاة المعصومين وكما يروى عن الإمام الصادق (ع): «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن أنظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه» (٢).
ولقد نسمع أقضى القضاة عليا عليه السلام يقول لشريح : «يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي» (٣) وفي توسعة بالضرورة القضائية زمن الغيبة ـ ل «وصي نبي» قد تعني بعد المعصومين أقرب العلماء الربانيين إليهم حيث هم نوابهم زمن غيابهم عليهم السلام ، إذا فلا يحق القضاء لكل رطب ويابس!.
وإذا كان القاضي زمن المعصوم فعليه أن يعرض قضاءه عليه تجنّبا عن الأخطاء القاصرة (٤) ف «اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي (كنبي) أو وصي نبي» (٥).
__________________
(١) المصدر ص ١٨ باب ٣ ح ١٨.
(٢) المصدر ١٨ ص ٤ ح ٥.
(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٧ وروضة المتقين ٦ : ١٨ رواه الكليني والشيخ في القوي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) عنه (ع).
(٤) في التهذيب باب من إليه الحكم الحديث ١ و ٢ «لما ولى أمير المؤمنين (ع) شريحا القضاء اشترط عليه ألا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه».
(٥) الوسائل باب القضاء عن علي عليه السلام ، وفي الكافي باب ادب الحكم ح ٦ والتهذيب باب ـ