آمين البيت الحرام ، أو أن يحلوا من شعائر الحج وهم حرم آمين البيت الحرام.
أم هي مفعول ل «لا تحلوا» نهيا عن صدّ الآمين البيت الحرام عن أن يقصدوا حجّاجا أو معتمرين؟.
علّهما معنيّان لصالح العناية الأدبية لفظيا ومعنويا ، فأولاهما نهي عن الإحلال الإخلال بشعائر الله في الحج قاصدين البيت الحرام ، ومنها الإحرام الذي يبدأ من قصد البيت الحرام فلا يحل للداخل في الحرم قصدا إلى حج أو عمرة أم دون قصد أن يحلّه دون إحرام إلّا في موارد استثنائية حسب النصوص (١).
__________________
(١) منها خبر علي بن أبي حمزة سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا(الكافي ٤ : ٥٣٤ والفقيه كتاب الحج ب ٦١ ح ٣) وفي صحيح ابن مسلم سألت أبا جعفر عليهما السلام هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ قال : «لا إلا مريضا أو من به بطن» ومثله صحيح عاصم بن حميد (التهذيب ١ : ٤٩٣ و ٥٨١ والإستبصار ٣ : ٣٤٥).
ومنها حسن معاوية بن عمار قال قال رسول الله (ص) يوم فتح مكة : «إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وهي حرام إلى أن تقوم الساعة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لي إلا ساعة من نهار» (الكافي ٤ : ٢٢٦ والفقيه كتاب الحج ب ٤ ح ١٩).
وفي صحيح رفاعة إن الحطابة والمجتلبة أتوا النبي (ص) «فسألوه فإذن لهم أن يدخلوا حلالا» (التهذيب ١ : ٤٩٣ والإستبصار ٣ : ٣٤٥).
ومما يدل على جواز دخول الحرم دون إحرام إذا مضى شهر عن إحرامه الأول ، «لكل شهر عمرة» كما في المستفيضة وموثق إسحاق سألت أبا الحسن (ع) عن المتمتع يجني فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن؟ قال : يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج ، قلت : فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه ، قال : كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج (الكافي ٤ : ٤٤٢).