بسط يده للقتل إلي أم إلى من سواي ، لأنني سقطت في محنة إلهية كما سقطت ، أمّاذا من دوافع غير عادلة ف (ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ) فإنها ـ إذا ـ يد قاتلة متطاولة دون أي سبب ، إلّا أن مقاتله صمم على قتله ، أم بسطت إليه يده ليقتله ، وشيء منهما لا يبرّر بسط اليد القاتلة ، اللهم إلّا بسطا للدفاع إذا هو بسطها للقتل أمّا دونه ، فلم يكن من المقتول ـ إذا ـ إفراط الظلم بيد قاتلة ، ولا تفريط الانظلام بيد غير دافعة ، والنص إنما ينفي اليد المفرطة ، دونما تصريحة ولا إشارة إلى يد مفرّطة.
ولماذا (ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ)؟ ل (إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ) وبسط اليد إلى نفس غير مستحقة للقتل بقصد القتل محرم في شرعة الله ، لا ابتداء ، ولا دفاعا ، فإن قتل المهاجم بضربة الدفاع قدر الضرورة لم يكن قتل عمد وفيه دية الخطأ ، وأما قتله عن تقصّد لأنه مهاجم فهو قتل عمد يتطلّب القود.
فلا مبرر لقتل المهاجم عمدا ، فضلا عمن ينويه ، اللهم إلّا مهدور الدم بسبب آخر فمسموح قتله حسب الضوابط المقررة ، وإن لم يهاجم ، والنفس المحترمة لا تقتل بسبب تقصّد القتل أو هجمته ، اللهم إلّا فلتة الدفاع القاتل من غير تقصّد فقتل خطأ.
وفي الدفاع نفسه ـ أيضا ـ لا تقابل إلّا بالمثل حسب الضابطة المقررة (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) (٢ : ١٩٤) فالضارب بما لا يقتل حسب العادة لا يضرب إلّا بمثله ، دون زيادة فضلا عما يقتل ، فإن قتل بضربة زائدة فمسؤول عن الزيادة ، أم بضربة قاتلة فقتل شبه عمد مهما لم يقصده!.
ولقد ارتسم هنا نموذج بارع من الوداعة والسلام والتقوى في هذه المواجهة الخطيرة ، في أشد المواقف ، استجاشة للضمير الإنساني ، وحماسا