__________________
ـ وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال : سألته عن غسل الجنابة فقال : «تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر» (المصدر ب ٢٦). وفي صحيحة حكم بن حكيم «وافض على رأسك وجسدك فاغتسل» (المصدر ب ٢٦).
وصحيحة حريز المقطوعة الواردة في الوضوء كما تقدمت من قوله فيها ... وكذلك غسل الجنابة؟ قال : هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم افض على سائر جسدك قلت وإن كان بعض يوم؟ قال : «نعم» (الوسائل ب ٣٣ من الوضوء ح ٤) وموثقة سماعة وحسنة زرارة عن أبي عبد الله (ع) «من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدأ من إعادة الغسل» (المصدر ب ٢٨).
ذلك ولا نص ولا ظاهر في باب غسل الجنابة على الترتيب بين الطرفين ، ولا يصح في مسألة تعم بها البلوى كهذه الاستناد إلى الأخبار المستفيضة في كيفية غسل الميت الظاهرة في وجوب الترتيب بين الجانبين مع التصريح في بعضها أن غسل الميت كغسل الجنابة مثل ما روى عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام أنه قال : «غسل الميت مثل غسل الجنب ...» (المصدر ب ٣ ح ١).
ذلك لأن المماثلة هذه قد تتقيد بغير الترتيب بين الجانبين ، المستفاد عدم اشتراطه في غسل الجنابة.
أجل هنا حسنة زرارة قال قلت : كيف يغتسل الجنب؟ قال : «إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين» (الوسائل ب ٢٥ ح ٣).
ولكنها إن كانت ظاهرة في الترتيب بين الجانبين بعطف الواو فليست أظهر من إطلاق صحيحة «ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ...» وهي في مقام البيان لا سيما وأن غير المطلقة تشمل على بعض المستحبات فلعل تقديم الرأس منها وغاية الأمر أن تتعارضا فالمرجع هو إطلاق الآية سواء في ترتيب الجانبين ، أم والترتيب بين الرأس وسائر الجسد وإن كان تقديم الرأس أحوط.
وفي آيات الأحكام للجصاص ٢ : ٤٤٦ بسند متصل منه إلى ابن عباس عن خالته ميمونة قالت «وضعت للنبي (ص) غسلا يغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثا ثم صب على فرجه بشماله ثم ضرب بيده الأرض فغسلها ثم تمضمض ـ
![الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنّة [ ج ٨ ] الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3019_alfurqan-fi-tafsir-alquran-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
