لم يكن الحدث شرطا لفرض الطهارة لم يكن للجنابة ولمس النساء والمجيء من الغائط ـ الشاملة للحدثين الأصغر والأكبر ـ دخل خاص في فرض التيمم بدل الطهارة المائية.
ذلك ، وحتى مع الغض عن ذلك النص فلا تعني التطهيرات الثلاث إلّا شرطية الطهارات الثلاث ، فالقائم إلى الصلاة وهو على طهارة سابقة كافية لا يوجه إليه الأمر بتحقيق إحدى الطهارات الثلاث إلّا تحصيلا للحاصل ، فقد يختص ـ إذا ـ فرض الطهارات بالمحدثين ، وكون الوضوء على وضوء نورا على نور ليس ليعمم خطاب فرض الطهارات إلى المتطهرين ، وقد يروى عن النبي (ص) قوله : «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ» (١) ثم «ليطهركم» ذيل الآية دليل آخر على اختصاص الفرض بالمحدثين ، ولكنه قد لا يستقل دليلا إذ يحتمل طهارة فوق طهارة لخصوص القيام إلى الصلاة وبنيتها.
وهل الوضوء فرض مدني كأخريات الفروض؟ فكانت الصلاة قبل آية المائدة بلا وضوء!.
نزول آية الوضوء في المائدة لا يدل على عدم فرضه من ذي قبل بالسنة ، وهي متظافرة على فرضه قبل المائدة ، وما يروى أن فاطمة عليها السلام دخلت على النبي (ص) وهي تبكي فقالت : هؤلاء الملأ من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك ، فقال (ص) ائتوني بوضوء فتوضأ (٢).
__________________
(١) فتح الباري في شرح صحيح البخاري (١ : ٢٤٥) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام ابن منبّه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله (ص) ...
(٢) المصدر (١ : ٢٤٣) أخرج ابن لهيعة في المغازي التي يرويها عن أبي الأسود يتيم عروة عنه أن جبرئيل علّم النبي (ص) الوضوء عنه نزوله عليه بالوحي ، ووصله أحمد من طريق ابن ـ