ذلك ، وليس للحكمين إلا خيرة الإصلاح كما خوّلا ، فقد يكون ذلك الإصلاح في الإبقاء وأخرى في الفراق ، و (إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً) تمحور إرادة الزوجين للإصلاح ، دون الحكمين فإن هذه الإرادة المصلحة محتومة عليهما ، مهما شملت إرادة الحكمين ـ أيضا ـ ف «إن» في الزوجين كما يريدان وهي في الحكمين كما حول إليهما وليس إلا إرادة الإصلاح قدر المستطاع.
ففي مربع المحتملات في ضميري التثنية ليست الصالحة إلا الجامعة بين إرادة الإصلاح وإرادة التوفيق لكلا الحكمين والزوجين ، فلا بد أن يريد الحكمان والزوجان الإصلاح حتى يوفق الله بين الزوجين بالتوفيق بين الحكمين.
وهنا مسائل حول النشوز والشقاق.
الأولى : هل تجب واجبات الزوجية على كل من الزوجين مهما نشز الآخر عما عليه؟ قد يقال : نعم سنادا الى رواية (١) ولكنه لا للآية : (وَلَهُنَّ مِثْلُ
__________________
ـ بأمكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام ان الله تعالى يقول : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ) وأنتم تترددون بين ضلالتين فاختاروا أيتهما شئتم أخرجت من هذه؟ قالوا : اللهم نعم واما قولكم : محا اسمه من أمير المؤمنين فإن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابا فقال : أكتب : هذا ما قاضي عليه محمد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقالوا : «والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب : محمد بن عبد الله فقال : والله إني رسول الله وإن كذبتموني» أكتب يا علي محمد بن عبد الله ورسول الله كان أفضل من علي أخرجت من هذه؟ قالوا : «اللهم نعم فرجع منهم عشرون ألفا وبقي منهم أربعة آلاف فقتلوا».
(١) وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : أتت امرأة إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقالت : ما حق الزوج على المرأة؟ فقال : «أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على ظهر قتب ولا تعطي شيئا إلا بإذنه فإن فعلت فعليه الوز وله الأجر ولا تبيت وهو عليها ساخط ـ