وراثهم بأمثالهم ، دون المشاركين الآخرين أزواجا وجدودا وجدات ، وإذا يستقيم التقسيم دون أي تقدير كالتالي :
لأخت واحدة النصف فرضا والباقي ردا ، ولأخ واحد المال كله ، ولأختين فصاعدا الثلثان بالسوية فرضا والباقي ردا ، وللإخوة دون أخت أو أخوات المال كله بالسوية ، ثم (وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) من المال كله.
وأما عند المشاركة مع الوارثين الآخرين في نفس الطبقة أو مع أحدهما فلكل نصيبه حسب ما فرض الله.
٤٧٣
![الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنة [ ج ٧ ] الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3017_alfurqan-fi-tafsir-alquran-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
