و «ولد» هنا كما في (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) تعم الأنثى إلى الذكر ، فحتى إذا خص بالأنثى لا يعبر عنها ب «ولدة» فكيف يدعى أنه فقط الذكر.
ثم «ولد» كما تعني الولد دون وسيط كذلك الولد بوسيط أو وسطاء ، فالأولاد ما نزلوا كما الآباء ما علوا هم من الطبقة الأولى مهما لم يرث البعيد ما كان القريب حيّا.
فالأخت تأخذ النصف فرضا إذا كانت واحدة وتأخذ الباقي ردا إن لم تكن هنا زوجة فإنها تأخذ الربع والباقي يرد عليها ، وفرض الواحدة لرعاية الزوج إن كان ، وكذا إن لم يكن أجداد أو جدات.
ثم (وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) لم يحدد بالنصف لأن الأخ يرث كل ما يرثه فرضا ، فإن كان للأخت زوج فله نصف ما تركت والباقي للأخ ، وإن لم يكن لها زوج ولا أجداد أو جدات فله المال كلّه لذلك (وَهُوَ يَرِثُها) طليقة دون نصف أم سواه.
ثم (وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً) تعم الإثنين فما زاد كما أن «ما فوق اثنتين» في حقل البنات شملت الاثنتين فما فوقهما ، وهنا (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) من المال كله إن لم يكن للمورث زوج أو زوجة أو جد أو جدة ، وإلا فبقية ما ترك حيث الأزواج يرثون من الأصل.
وضابطة (حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) هنا ثابتة في عديد الكلالة المختلفين وأما المتفقين فالثلثان للأختين والأخوات فرضا والباقي ـ ان كان ـ ردا ، وأما الأخوان أو الإخوة فلهم المال كله أمّا تبقى بعد زوج أو زوجة كما (وَهُوَ يَرِثُها).
والظاهر من ناصية الآية أنها تقسيم ميراث الإخوة والأخوات إذا انحصر