زواجهن (١) اللهم إلا المزوجة قبل أن تملكها ، إلا المزوّجة بعبدك.
ومنهن ما تملكهن أيمانكم لأنهن خليات من الأزواج بطلاق أو موت أو ارتداد.
فقد تشمل (ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) الموارد التالية :
١ ما ملكت أيمانكم بعد الإحصان كالمشركات السبايا.
٢ المؤمنات المهاجرات بعد الإحصان بالأزواج المشركين.
٣ المشركات اللاتي آمن وأزواجهن مشركون.
٤ المؤمنات حرائر وإماء اللاتي ارتد أزواجهن ، تتزوجهن بعد عدة الوفاة.
٥ الإماء المملوكات اللاتي تشتريهن فإنهن كن محصنات بملك اليمين ثم ملكتهن فحللن لكم.
هذه موارد مما ملكت ايمانكم ، أي ما تملكون زواجهن ، فقد ذكرت في هذه الجملة ضابطة سلبية النكاح وإيجابيته فالأولى (الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) والأخرى (ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ).
وبصيغة جامعة إلا ما ملكت يمينك ملكا لنفسها طليقا أو ملكا لبضعها ،
__________________
ـ بمالك وكان يقول : بيع الأمة طلاقها.
(١) كما في صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليهما السلام) عن قول الله (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) قال : «هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمة فيقول له اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح» (الكافي ٢ : ٥٢ والتهذيب ٧ : ٣٢٦).
![الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنة [ ج ٦ ] الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3016_alfurqan-fi-tafsir-alquran-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
