عنه شرعيا لكونهن ذوات أزواج أم سائر المنع ، كضابطة عاملة تجمع من لم يذكرن من الممنوعات إلى اللائي ذكرن.
ولو عنت «المحصنات» هنا ـ فقط ـ ذوات الأزواج لجيء بصيغتها الخاصة : «ذوات البعولة» إضافة الى أن عدم قرينة تخص المحصنات بذوات الأزواج ، هو بنفسه قرينة على العموم إلا ما نعلم خروجه عنها وهن العفائف.
وقد ذكر في القرآن من عموم المحصنات المشركات والزانيات والمطلقات ثلاثا وأشباههن ، ثم وفي السنة منهن أخريات لم يذكرن في القرآن.
إذا ف «المحصنات» هنا هن الممنوعات عن الزواج بعد تلكم الموانع المنصوصة بموانع طارئة ، إحصانا شرعيا عن النكاح ، ويقابله الإحصان عفافا ، فهما متقابلان في حكم الزواج حيث الأول محظور والآخر محبور.
ذلك ، وترى بعد (الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) ، المحرمات في آيتنا هن العفائف؟ وحلّ الزواج يخصهن دون الزواني ، حيث (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (٢٤ : ٣)!
أم الحرائر؟ والحل في الأصل يخصهن دون الإماء! (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ) (٢٥)! ثم استثناء (ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) لا يناسب خصوص الحرائر ، أم المؤمنات؟ فكذلك الأمر (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) (٥ : ٥)!.
إذا فهن كل الممنوعات عن النكاح أو الأعمال الجنسية ، فمن الأوليات