١ إحصان بالإيمان فإنه قيد الفتك ، فهو يحصن الإنسان عما يخالف الإيمان ومنه التخلفات والشذوذات الجنسية بمعداتها وخلفياتها ، فالعفاف الحاصل بالإيمان هو من الإحصان بل وهو الأصيل في درجاته ، وقد جاء في القرآن بنفس المعنى (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) (٥ : ٥).
٢ إحصان بالحرية حيث الحرة تتأبى عن التبذّر الجنسي أكثر من الأمة بأصل الحرية وفصلها بها عن الخلط بالرجال الأغارب وليست كذلك الأمة ، وآيته : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ) (٤ : ٢٥).
٣ إحصان بالزواج ك (فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ) (٤ : ٢٥) والمحصنات الثانية هن الحرائر.
فكما الإيمان إحصان ، كذلك الحرية إحصان ، والزواج إحصان ، مهما اختلفت هذه الزوايا الثلاث من الإحصان سببا.
٤ وقد يكون إحصان العفاف بطبيعة الحال دون إسلام ولا حرية ولا زواج ، فالإحصان العفاف ـ إذا ـ أربع وأصله العفاف ، سواء أكان بسبب داخلي كأصل العفاف والحرية ، أم وعارض كالإيمان والزواج (١).
ذلك مربع من الإحصان ، والى خامس هو الإحصان عن الزواج منعا
__________________
(١) الدر المنثور ٢ : ١٣٩ ـ أخرج أبن أبي حاتم من طريق الزهري عن أبن المسيب عن أبي هريرة قال «قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): الإحصان إحصانان إحصان نكاح وإحصان عفاف».
أقول : إحصان العفاف يعم العفاف الذاتي والإيماني وبالحرية ، حيث يجمعها أصل الإحصان ، ولكن الإحصان بالزواج ليس إلا بزوال الحاجة الجنسية بالزواج.