على حكام الشرع ، ثم كواجب الحق وثابتة على أولياء الدم ، لا سيما إذا كان العفو أم والانتقال إلى الدية محظورا جماعيا.
إذا ف (الَّذِينَ آمَنُوا) في هذا المثلث ، أم هم ككل ، مسئولون في القصاص ، ملاحقة فيه وراء المجرمين ، فان (لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ) حياة تعم الكتلة المؤمنة ككل ، وترى كيف تكون قصاص الدم ـ والدماء تختلف في قيمها ـ؟ إنها كما هنا : (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى).
فقد يستفاد من نص الآية في الجمل الثلاث شريطة المساوات الثلاثية في القصاص ، ف (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) مساواة في الذكورة ، وأخرى في الحرية والرقية ، ثم (وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) مساواة في الأنوثة ، وهذه الثلاث هي بصيغة أخرى مساوات في الجنس وأخرى في القيم الاقتصادية ، بل والأولى أيضا راجعة الى الثانية ، حيث الذكر أثمن من الأنثى ، كما الحر أثمن من العبد.
وذلك نص خلفي على رفض المساوات ـ في حق القصاص ـ في سائر القيم روحية وسواها ، اللهم إلّا العددية فهي من أحق المساوات وأعمقها وأعدلها ، المستفادة من آية المائدة كضابطة (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (٤٥) وآية الإسراء (فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ...) إضافة الى كل من هذه الثلاث حيث يقابل الواحد في كلّ واحدا.
والمحور الأصيل في زماننا ومنذ أمد بعيد هو تساوي الجنس فيأتي السؤال ـ إذا ـ عن «الأنثى بالذكر والذكر بالأنثى»؟.
فلأن الذكر أثمن من الأنثى فلا يقتل بالأنثى كأصل وضابطة ، إلّا أن يجبر نقص الأنثى القتيلة ـ لقتل الذكر ـ برد نصف ديته إلى ورثته ، كما يدل عليه صحيح الأثر ، ثم الأنثى الأرخص من الذكر تقتل بالذكر بأحرى أولوية قطعية