(٥ : ٤٥) ومالا بمال ، ومماثلة بين الأمرين على أية حال ، محلّقة كضابطة ثابتة على كافة الحرمات : (الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (٢ : ١٩٤).
فالقصاص بوجه عام هي ملاحقة المجرم كما أجرم وقدره أم تقل ، دون اعتداء عليه ـ لأكثر تقدير ـ إلّا كما اعتدى ، كما وكيفما ، عددا وعددا ، تسوية عاقلة عادلة بين الجرم وقصاصه.
وهل (الَّذِينَ آمَنُوا) هنا هم أولياء الدم ـ فقط ـ لأنه حقهم؟ وحقه ـ إذا ـ لكم ، لا عليكم ، حيث القصاص هي لصالح أولياء الدم وليس عليهم!.
أم هم القاتلون ، حيث القصاص عليهم هي كحق خاص لأولياء الدم؟ ـ و (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ ...) يخرجه عن كونه حقا ثابتا عليهم!.
أم هم حكام الشرع؟ فكذلك الأمر ، فان حكمهم تابع لما يختاره أولياء الدم! اللهم إلا شذرا (١).
علّهم هؤلاء أجمع ، مكتوب عليهم القصاص ، فعلى أولياء الدم لأنه حق لهم خاص كضابطة مهما جاز لهم التنازل عنه إلى دية ام لا إلى بدل ، كتبصرة على الضابطة ، وعلى القاتلين لأنه حق عليهم ، وعلى حكام الشرع ، لأن عليهم ملاحقة المجرمين حسب اقتراح اولياء الدم ، وملاحقة أخرى حفاظا على الحياد العام للكتلة المؤمنة.
ف «عليكم» هي كأصل تعني القتلة ، وهي كواجب التطبيق بملاحقة ،
__________________
(١) كما في القاتل الساعي في الأرض فسادا ، فانه خارج عن خصوص الحق الى عمومه.