دخول البيوت ، في أوقات ثلاثة ، بيّنها الله تعالى بقوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ..) الآية [النور ٢٤ / ٥٩].
وقال جماعة آخرون : لا يحرم على المرأة إبداء زينتها للطفل إلا إذا كان فيه تشوق إلى النساء ، سواء أكان مراهقا أم غير مراهق ، والإباحة هنا أوسع مما قرره أصحاب الرأي الأول.
ثم نهى الله تعالى عما يكون وسيلة أو ذريعة إلى الفتنة فقال :
(وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ) أي لا يجوز للمرأة أن تدق برجليها في مشيتها ، ليعلم الناس صوت خلاخلها ؛ لأنه مظنة الفتنة والفساد ، ولفت الأنظار ، وإثارة مشاعر الشهوة ، وإساءة الظن بأنها من أهل الفسوق ، فإسماع صوت الزينة كإبدائها وأشد ، والغرض التستر.
وهذا يشمل كل ما يؤدي إلى الفتنة والفساد كتحريك الأيدي بالأساور ، وتحريك الجلاجل (المقصات) في الشعر ، والتعطر والتطيب والزخرفة عند الخروج من البيت ، فيشم الرجال طيبها ، ويفتتنون بزخارفها ؛ روى أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي موسى الأشعري رضياللهعنه عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «كل عين زانية ، والمرأة إذا استعطرت ، فمرّت بالمجلس ، فهي كذا وكذا» يعني زانية. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضياللهعنه قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل من الجنابة». واللام في قوله : (لِيُعْلَمَ) لام العاقبة أو الصيرورة ، فهي منهية عن الضرب بالأرجل أمام الرجال الأجانب مطلقا ، سواء قصدت إعلامهم أم لم تقصد ، فإن عاقبة الضرب بالأرجل ذات الخلاخل ، ومثلها (الأحذية الحالية ذات الكعاب العالية) أن يعلم الناس ما يخفين من الزينة ، فتقع الفتنة بها.