وأخرج أبو داود عن ابن عمر رضياللهعنهما أنه سمع النبي صلىاللهعليهوسلم يقول : «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى ، فقد ضادّ الله عزوجل».
كذلك يحرم على الإمام الحاكم قبول الشفاعة في الحدود ، لما أخرجه مالك عن الزبير بن العوام رضياللهعنه : «أنه لقي رجلا قد أخذ سارقا يريد أن يذهب به إلى السلطان ، فشفع له الزبير ليرسله ، فقال : لا ، حتى أبلغ به إلى السلطان ، فقال الزبير : إنما الشفاعة قبل أن يبلغ السلطان ، فإذا بلغ السلطان ، لعن الشافع والمشفع».
٧ ـ الترغيب في إقامة الحدود : دل قوله تعالى : (إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) على الحث على إقامة الحد ، وامتثال أمر الله تعالى وتنفيذ أحكامه على النحو الذي شرعها.
٨ ـ حضور إقامة الحد : دل ظاهر قوله تعالى : (وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) على وجوب الحضور على طائفة من المؤمنين ، للتنكيل والعبرة والعظة ، لكن الفقهاء اختلفوا في ذلك :
فقال الحنفية والحنابلة : ينبغي أن تقام الحدود كلها في ملأ من الناس ؛ لأن المقصود من الحد هو زجر الناس. والطائفة في قول أحمد والنخعي : واحد.
وقال المالكية والشافعية : يستحب حضور جماعة ، وهما اثنان في القول المشهور لمالك ، وأربعة على الأقل في رأي الشافعية وفي قول مالك والليث.
٩ ـ حكمة الحد : إن الحد عقوبة تجمع بين الإيلام الخفيف والاستصلاح ، أما الإيلام فلقوله تعالى : (وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما) فسميت العقوبة عذابا ، ويراد من هذه العقوبة أيضا الزجر والإصلاح ؛ لأنه يمكن أن يراد من العذاب : ما يمنع المعاودة كالنكال ، فيكون الغرض منه الاستصلاح.