فقه الحياة أو الأحكام :
دلت الآيات على ما يلي :
١ ـ ثبوت ولاية النصرة بين مؤمني دار الإسلام ، وبيان فضل المهاجرين السابقين على اللاحقين ، وفضل المهاجرين على الأنصار ، وجعل المتأخرين في الإيمان والهجرة بمنزلة المتقدمين في تضامنهم معهم.
٢ ـ ثبوت ولاية النصرة بين مؤمني دار الإسلام ومؤمني دار الحرب في حال مقاتلتهم أو اضطهاد الكفار لهم إلا إذا كان بيننا وبينهم ميثاق صلح وسلام ، فلا تمكن مناصرتهم. وفيما عدا حالة المقاتلة لا تثبت ولاية النصرة بين المسلمين في دار الإسلام ، والمسلمين في دار الحرب.
٣ ـ تقديس الوفاء بالعهود والمواثيق في شرعة الإسلام ، وإن مس ذلك مصلحة بعض المسلمين.
٤ ـ الكفار بعضهم أولياء بعض أي نصراء وأعوان.
٥ ـ إذا لم نحقق ولاية النصرة بيننا ، ووالينا الكفار ، أدى ذلك إلى ضعفنا ، وقوتهم علينا.
٦ ـ إن كل ما شرعه الله من أحكام صادر عن علم واسع شامل محيط بالمصالح الدينية والدنيوية.
٧ ـ إرث ذوي الأرحام وهو من لا سهم له في القرآن من قرابة الميت ، وليس بعصبة ، وبه قال الحنفية والحنابلة محتجين بالآية (١) ، فقد اجتمع في ذوي الأرحام سببان : القرابة والإسلام ، فهم أولى ممن له سبب واحد وهو الإسلام. وروى أبو داود والدارقطني عن المقدام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من ترك كلّا
__________________
(١) أحكام القرآن للجصاص : ٣ / ٧٦