فإلي ، ومن ترك مالا فلورثته ، فأنا وارث من لا وارث له ، أعقل عنه وأرثه ، والخال وارث من لا وارث له ، يعقل عنه ويرثه».
وقال المالكية والشافعية : لا يرث من لا فرض له من ذوي الأرحام ، وترد التركة إلى بيت المال ؛ لأن الله تعالى ذكر في آيات المواريث نصيب أصحاب الفروض والعصبات ، ولم يذكر لذوي الأرحام شيئا ، ولو كان لهم حق لبينه : (وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا) [مريم ١٩ / ٦٤] وروى الترمذي وغيره من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إن الله أعطى لكل ذي حق حقه».
وأما آية (وَأُولُوا الْأَرْحامِ) فهي آية مجملة جامعة ، وآيات المواريث مفسّرة ، والمفسّر قاض على المجمل ومبيّن. وروى أبو داود في المراسيل أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم سئل عن ميراث العمة والخالة ، فقال : «أخبرني جبريل أن لا شيء لهما».
والأصح أن الهجرة انقطعت بفتح مكة ؛ لأنها صارت حينئذ بلد إسلام وجزءا من دار الإسلام.