«أقسم ، أو أشهد ليكونن كذا وكذا» ولم يقل : بالله ، فإنها تكون أيمانا عند مالك إذا أراد بالله ، وإن لم يرد بالله ، لم تكن أيمانا تكفّر.
وقال أبو حنيفة : هي أيمان في الموضعين.
وقال الشافعي : لا تكون أيمانا حتى يذكر اسم الله تعالى.
وإذا قال : أقسمت عليك لتفعلنّ كذا ، فإن أراد سؤاله ، فلا كفّارة فيه ، وليست بيمين ، وإن أراد اليمين كان يمينا.
ومن حلف بما يضاف إلى الله تعالى مما ليس بصفة ، كقوله : وخلق الله ورزقه وبيته ، لا شيء عليه ؛ لأنها أيمان غير جائزة ، وحلف بغير الله تعالى.
أنواع الأيمان بحسب المحلوف عليه :
الأيمان باعتبار المحلوف عليه ثلاثة أنواع :
١ ـ يمين بالله تعالى ، كقوله : والله لأفعلنّ كذا ، حكمها أنها يمين منعقدة فيها الكفارة عند الحنث.
٢ ـ يمين بغير الله تعالى ، كالحلف بالمخلوقات نحو الكعبة والملائكة والملوك والآباء ، حكمها أنها يمين غير منعقدة ، ولا كفارة فيها ، بل هي منهي عنها حرام ، كما دلّت الأحاديث المتقدمة.
٣ ـ يمين في معنى الحلف بالله ، يريد بها الحالف تعظيم الخالق ، كالحلف بالنذر والحرام والطّلاق والعتاق ، مثل : إن فعلت كذا فعليّ صوم شهر ، أو الحجّ إلى بيت الله الحرام ، أو الطّلاق يلزمني لا أفعل كذا ، أو إن فعلته فامرأتي طالق أو عبدي حرّ ، أو ما أملكه صدقة أو نحو ذلك ، وحكمها الصحيح أنه يجزئه كفارة يمين في جميع ذلك ، كما قال تعالى : (ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ) ،