وقال صلىاللهعليهوسلم في الصحيح عنه : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ، وليكفّر عن يمينه» وهو رأي الشافعي وأحمد. وأوجب مالك وأبو حنيفة تنفيذ المحلوف عليه في حالة اليمين بالمشي إلى مكة ، فمن حلف على ذلك فعليه أن يفي به.
والأيمان في مذهب الحنفية مبنية على العرف والعادة ، لا على المقاصد والنّيّات ، فمن حلف لا يأكل لحما ، لا يحنث بأكل السّمك إلا إن نواه ؛ لأنه لا يسمّى لحما عرفا. وفي مذهب المالكية والحنابلة : المعتبر هو النّيّة ، وفي مذهب الشافعي : المعتبر صيغة اللفظ.
واتّفق الفقهاء على أن اليمين في الدعاوي تكون بحسب نيّة المستحلف ؛ لقولهصلىاللهعليهوسلم فيما رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة : «اليمين على نيّة المستحلف».
وقال جمهور العلماء : إذا انعقدت اليمين حلّتها الكفارة أو الاستثناء ، بشرط أن يكون متّصلا منطوقا به لفظا ؛ لما روى النسائي وأبو داود عن ابن عمر أنّ النّبيصلىاللهعليهوسلم قال : «من حلف فاستثنى ، فإن شاء مضى ، وإن شاء ترك عن غير حنث» فإن نواه من غير نطق أو قطعه من غير عذر لم ينفعه.
ولا خلاف أن الاستثناء إنما يرفع اليمين بالله تعالى ؛ إذ هي رخصة من الله تعالى ، واختلفوا في الاستثناء في اليمين بغير الله ، فقال الشافعي وأبو حنيفة : الاستثناء يقع في كلّ يمين كالطّلاق والعتاق وغير ذلك كاليمين بالله تعالى.
وأجاز جمهور الفقهاء تقديم الكفارة على الحنث ؛ لما خرّجه أبو داود عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «وإنّي والله إن شاء الله ، لا أحلف على يمين ، فأرى غيرها خيرا منها ، إلا كفّرت عن يميني وأتيت الذي هو خير» ولأن اليمين سبب الكفارة ، لقوله تعالى : (ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا