وقدرته النافذة ، وقال في أمانة الله : ليست بيمين ، ولعمر الله وايم الله : إن لم يرد بها اليمين فليست بيمين.
وقال الحنفية : إذا قال : وعظمة الله وعزّة الله وجلال الله وكبرياء الله وأمانة الله ، فحنث ، فعليه الكفارة.
والحلف بالقرآن أو المصحف يمين في المذاهب الأربعة ؛ لأن الحالف إنما قصد الحلف بالمكتوب فيه : وهو القرآن ، فإنه ما بين دفّتي المصحف بإجماع المسلمين.
ولا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته. وقال أحمد بن حنبل : إذا حلف بالنّبي صلىاللهعليهوسلم انعقدت يمينه ؛ لأنه حلف بما لا يتمّ الإيمان إلا به ، فتلزمه الكفارة ، كما لو حلف بالله. ويرد عليه بما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه ، فناداهم رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» وهذا حصر في عدم الحلف بكل شيء سوى الله تعالى وأسمائه وصفاته.
وروى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من حلف منكم ، فقال في حلفه باللات ، فليقل : لا إله إلا الله ، ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق».
وقال أبو حنيفة في الرجل يقول : هو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو من النّبي أو من القرآن ، أو أشرك بالله ، أو كفر بالله : إنها يمين تلزم فيها الكفارة. ولا تلزم فيما إذا قال : واليهودية والنصرانية والنّبي والكعبة ، وإن كانت على صيغة الأيمان.
وأجمع العلماء على أن الحالف إذا قال : أقسم بالله أنها يمين واختلفوا إذا قال :