تجب فيمن حلف على فعل يفعله مما يستقبل فلا يفعله ، أو على فعل ألا يفعله فيما يستقبل فيفعله.
وقال الشافعي : هي يمين منعقدة ؛ لأنها مكتسبة بالقلب ، معقودة بخبر ، مقرونة باسم الله تعالى ، وفيها الكفارة.
ورجّح القول الأوّل ، لأن الأخبار دالّة على أن اليمين التي يحلف بها الرّجل يقتطع بها مالا حراما هي أعظم من أن يكفّرها ما يكفّر اليمين. من هذه الأخبار عدا ما تقدم : حديث البخاري عن عبد الله بن عمرو قال : جاء أعرابي إلى النّبي صلىاللهعليهوسلم فقال : يا رسول الله ، ما الكبائر ، قال : «الإشراك بالله» قال : ثم ما ذا؟ قال : «عقوق الوالدين» قال : ثم ما ذا؟ قال : «اليمين الغموس» قلت : وما اليمين الغموس؟ قال : «التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب». وخرّج مسلم عن أبي أمامة أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار ، وحرّم عليه الجنّة» ، فقال رجل : وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال : «وإن كان قضيبا من أراك».
والمحلوف به : هو الله سبحانه وأسماؤه الحسنى ، كالرّحمن والرّحيم والسّميع والعليم والحليم ، ونحو ذلك من أسمائه وصفاته العليا ، كعزّته وقدرته وعلمه وإرادته وكبريائه وعظمته وعهده وميثاقه وسائر صفات ذاته ؛ لأنها يمين بقديم غير مخلوق ، فكان الحالف بها كالحالف بالذات.
وأما الحلف بحقّ الله وعظمة الله ، وقدرة الله ، وعلم الله ، ولعمر الله ، وايم الله ، ففيه اختلاف ، قال مالك : كلها أيمان تجب فيها الكفارة. وقال الشافعي : في : وحقّ الله وجلال الله وعظمة الله ، وقدرة الله : يمين إن نوى بها اليمين ، وإن لم يرد اليمين فليست بيمين ؛ لأنه يحتمل : وحقّ الله : واجب الله