الله ، والقيام بحقّه في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج ، وفي الخبر الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة : «لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لبعلها».
٤ ـ للزوج حق الحجر على زوجته في مالها ، فلا تتصرف فيه إلا بإذنه ؛ لأن الله تعالى جعله قواما عليها ـ بصيغة المبالغة ، والقوّام : الناظر على الشيء الحافظ له. وبهذا أخذ المالكية.
٥ ـ وجوب النفقة على الزوج لزوجته.
٦ ـ مشروعية وسائل تسوية النزاع بين الزوجين : وهي الوعظ والإرشاد ، ثم الهجر في المضاجع (عدم المبيت في فراش الزوجية) ، ثم الضرب غير المبرّح (غير المؤذي : وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين عضوا ، كاللّكزة ونحوها) ثم التحكيم بإرسال حكمين إما من الأقارب وإما من الأجانب. ولم يذكر الله تعالى إلا الإصلاح في مهمة الحكمين : (إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً) ولم يذكر التفريق إشارة إلى الحرص على الإصلاح دون التفريق المؤدي إلى خراب البيوت.
٧ ـ الامتناع عن الظلم : دلّ قوله تعالى : (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ) أي تركوا النشوز (فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً) على تحريم ظلم الرجل للمرأة ، أي لا تجنوا عليهنّ بقول أو فعل ، وهو نهي عن ظلمهنّ بعد التزام أدبهنّ.
٨ ـ تواضع الرجل ولينه : دلّ قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً) على إرشاد الأزواج إلى خفض الجناح ولين الجانب ؛ أي إن كنتم تقدرون عليهنّ فتذكروا قدرة الله ، فقدرته فوق كل قدرة ، وهو بالمرصاد لكلّ أحد يستعلي على امرأته ويذلّها أو يهينها بغير حقّ.
ويلاحظ أن الله عزوجل لم يأمر في شيء بالضرب صراحة إلا هنا وفي الحدود الشديدة ، فجعل معصية المرأة من الكبائر ، وولّى الأزواج صلاحية