فشهد بعض الصحابة أن الرسول صلىاللهعليهوسلم أمره أن يورث الزوجة من دية زوجها ، فقضى عمر بذلك.
فمن لم يملك الرقبة ولا ثمنها أو لم يجد رقيقا كما في عصرنا (وهذا من أهداف الإسلام) فعليه صيام شهرين متتابعين قمريين ، لا يقطعهما إفطار من غير عذر شرعي ، وإلا استأنف الصوم من جديد.
(تَوْبَةً مِنَ اللهِ) أي شرعها الله لكم قبولا منه ورحمة لتطهير نفوسكم من آثار التقصير وقلّة الاحتراز والتّحري ، مما أدى إلى القتل خطأ.
وكان الله عليما بأحوال النفوس وما يطهرها ، وقد علم أن القاتل خطأ لم يتعمد ، فلذلك لم يؤاخذه بالقصاص ، حكيما فيما شرعه ، فإن فرض الدّية تعويضا لهم في غاية الحكمة والمصلحة.
القتل العمد :
أما من قتل مؤمنا عمدا فجزاؤه على قتله عذاب جهنم خالدا فيها أي باقيا فيها ، وغضب الله عليه أي انتقم منه لما ارتكبه من هذا الجرم الخطير ، وأخزاه ولعنه أي أبعده عن رحمته ، وهيأ له عذابا عظيما.
وهل تقبل توبة القاتل عمدا؟
يرى ابن عباس وجماعة آخرون من الصحابة والتابعين (١) : أنه لا توبة لقاتل العمد ، للأحاديث الكثيرة التي تدلّ على عظم هذه الجريمة ، كما تقدّم عن ابن عمر والبراء بن عازب. ويختلف هذا عن التائب من الشرك ـ وقد كان قاتلا زانيا ـ فإنه تقبل توبته ؛ لأنه لم يكن يؤمن بالشريعة التي تحرم هذه الأمور ، فله شبه عذر ، وترغيبا له في الإسلام. أما المؤمن العالم بحرمة القتل فلا عذر له.
__________________
(١) انظر تفسير ابن كثير : ١ / ٥٣٦ ، الكشاف : ١ / ٤١٧