كل من آمن في دار الحرب ولم يعلم المسلمون بإيمانه حين قتله ، فلا دية لهم ، وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة فقط.
وأما إن كان المقتول من قوم معاهدين للمسلمين على السلم ، كأهل الذّمّة أو الهدنة ، فلهم دية قتيلهم. والواجب في قتل المعاهد المؤمن أو الكافر دية كاملة وتحرير رقبة مؤمنة أيضا. وهذا رأي أبي حنيفة ، لظاهر الآية في أهل الميثاق ، وهم المعاهدون وأهل الذّمة ، ولأنه يسوّى في القصاص بين المسلم والذّمّي ، فيسوّى بينهما في الدّية.
وقال مالك : دية المعاهدين نصف دية المسلمين في الخطأ والعمد ، لما روى أحمد والترمذي أنّ النّبي صلىاللهعليهوسلم قال : «عقل ـ دية ـ الكافر نصف دية المسلم» ، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه أنه قال : كانت الدّيات على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم ثمانمائة دينار ، وثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين ، قال : فكان ذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال : إن الإبل قد غلت ، ففرضها عمر على أهل الورق اثني عشر ألف درهم ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وترك دية أهل الذّمّة لم يرفع فيها شيئا. وقد روى أهل السّنن الأربعة عنهصلىاللهعليهوسلم : «إن دية المعاهد نصف دية المسلم».
وروي عن أحمد : أن ديته كدية المسلم إن قتل عمدا ، وإلا فنصف ديته. وقال الشافعي : ديته ثلث دية المسلم في الخطأ والعمد ؛ لأنه أقل ما قيل في المسألة ، ولأن عمر جعل ديته أربعة آلاف ، وهي ثلث دية المسلم.
وتأخذ الدّية ورثة المقتول ، وهي كميراث ، يقضى منها الدّين ، وتنفذ منها الوصايا ، وتقسم على الورثة ، روي أن امرأة جاءت تطلب نصيبها من دية الزوج ، فقال عمر : لا أعلم لك شيئا ، إنما الدّية للعصبة الذين يعقلون عنه ،